أما قوله : " بعد تسليم القصة " فتشكيك في البديهيات ، فإن خبري أمره برجم الحامل والمجنونة موجودان في كتبهم المعتبرة المشهورة ، فراجع : ( صحيح البخاري ) باب لا يرجم المجنون والمجنونة من كتاب المحاربين ، و ( المستدرك على الصحيحين 4 / 389 ) كتاب الحدود حيث صححه وأقره الذهبي على ذلك ، و ( الإستيعاب ) بترجمة أمير المؤمنين ، و ( كنز العمال ) في كتاب المحاربين عن : عبد الرزاق الصنعاني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . . وهو في السنن لأبي داود وابن ماجة . وخبر نهيه عن المغالاة في الصداق رواه المفسرون كالقرطبي والزمخشري وابن كثير والسيوطي والنيسابوري والخازن وغيرهم بتفسير الآية المباركة * ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) * [1] وهو في كتب الحديث المعتبرة ، فقد رواه : عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وأبو يعلى الموصلي وابن المنذر وعبد بن حميد كما في ( الدر المنثور ) [2] وأحمد والطبراني وابن حبان كما في ( الدرر المنتثرة ) ورواه البيهقي [3] والحاكم [4] والقسطلاني [5] والمتقي الهندي عن جماعة [6] . وكذا التشكيك في علمه بالحمل والجنون ، فإنه غير مجد بل مضر ، لأنه حينئذ يدل على تجريه وعدم مبالاته بأحكام الله ونفوس المسلمين . . وكذا التشكيك في ظهور كلامه في التحريم فالذي أخرجه البيهقي هو : " خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغلوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله أو سيق
[1] سورة النساء : 20 . [2] الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2 / 133 . [3] السنن الكبرى 7 / 233 . [4] المستدرك على الصحيحين 2 / 177 . [5] إرشاد الساري 8 / 57 . [6] كنز العمال 8 / 298 .