وسيأتي كلام الغزالي الذي أورده السعد في أن الفضل للعلم والتقوى . . وهو لم يجب عن هذه الموارد إلا أن قال : ( والجواب - بعد التسليم - إن هذا لا يقدح في الاجتهاد ، فكم مثله للمجتهدين ) . أما قوله " بعد التسليم " فلم نفهم وجهه ؟ إن كان يشكك في ثبوتها فلماذا لم يصرح ولم يبين ؟ إنه لا حاجة إلى إيراد أخبار تلك الموارد بعد إذعان الكل بها حتى شيخه العضد ، فإنه بعد أن ذكر قضية إحراق الفجائة ، وقطع يسار السارق ، والجهل بميراث الجدة . . [1] لم يناقش في ثبوتها . . وأما قوله ( إن هذا لا يقدح في الاجتهاد فكم مثله للمجتهدين ) . ففيه : أي اجتهاد هذا ؟ إن قلنا : كيف طرح نص الكتاب بخبر واحد مفروض اختص به ؟ قالوا : اجتهد . وإن قلنا : كيف خالف الشرع في قطع يد السارق ؟ قالوا : اجتهد . وإن قلنا : كيف يكون إماما وهو يجهل حكم الإرث ومعنى لفظ الأب ؟ قالوا : إنه مجتهد ، والجهل لا يقدح في الاجتهاد ، فكم مثله للمجتهدين ؟ ولو سلم أن " الجهل " غير قادح ، فهلا توقف عن الحكم في قطع يد السارق - كما توقف عن الجواب عن الإرث حتى وجد الحكم عند المغيرة بن شعبة اللعين ، وعن معنى الأب - فلم يقطع حتى يسأل ؟ وهل الاجتهاد عذر ؟ لو كان عذرا فلماذا أوقع الذنب على الجلاد ؟ أو وجهوا الحكم ب " لعله . . ولعله . . " كما لا يخفى على من راجع ( المواقف ) و ( الصواعق ) ؟ حتى اضطر بعضهم في ( حواشيه على شرح العقائد النسفية ) إلى أن يقول : " قد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع ، والظاهر أن القضاء بغير علم ذنب ، وما كان هو معصوما " ! لكن عليا عليه السلام ما خالف الكتاب والسنة في مورد ، وما جهل بحكم ولا لفظ ، بل ادعى الأعلمية - وهو الصادق المصدق - واعترف له بذلك كبار