responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 222


2 - إنه لم ينكر أن النبي صلى الله عليه وآله وهب فاطمة عليها السلام فدكا .
3 - إنه لم ينكر تصديق أبي بكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله في ادعاء الحجرة لهن من غير شاهد ، ولم يجب عن هذا النقض بشئ أصلا .
4 - إنه لم ينكر كون فدك بيد الزهراء عليها السلام منذ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ، بل أثبت ذلك بقوله : " ثم ردها عمر بن عبد العزيز أيام خلافته إلى ما كانت عليه " .
وخلاصة كلام أصحابنا في هذا المقام هو :
إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا [1] - وهي غير خيبر وليست قرية منها - فطالبت فاطمة عليها السلام منه رفع الاستيلاء على هذا الملك الحاصل لها هبة من والدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [2] وإذا كان السعد لا ينكرها هاتين المقدمتين فلماذا لا يعترف بالحق صراحة ؟ وإن كان منكرا لكلتيهما أو إحداهما فلماذا لم يصرح بالإنكار ولم يدافع عن أبي بكر ؟ إن الشئ الذي قاله هو :
( والجواب : إنه لو سلم صحة ما ذكر فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة وإن فرض عصمة المدعي والشاهد ، وله الحكم بما علمه يقينا وإن لم يشهد به شاهد ) .
لكن فيه :
أولا : إن أبا بكر لم يكن حاكما في القضية بل كان خصما .
وثانيا : إن الزهراء عليها السلام كانت صاحبة اليد فلم يكن له أن يطالبها بالشهود ، بل كان عليه إقامة البينة ليجوز له الاستيلاء على ملكها .
وثالثا : إذا أقام المدعي البينة وجب على الحاكم أن ينظر فيها ، فإن وجدها



[1] لاحظ : الدر المنثور 4 / 177 .
[2] الصواعق المحرقة : 31 .

222

نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست