كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وأخرج ذلك الحاكم في مستدرك الصحيحين 2 / 192 والذهبي في تلخيص المستدرك 2 / 192 والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 7 / 336 والبيهقي في سننه 7 / 336 والقرطبي في تفسيره 3 / 130 وأخرجه غيرهم كما ذكر ذلك الشيخ رضا في مجلة المنار 4 / 210 عن سنن أبي داود وسنن النسائي والحاكم والبيهقي . كما أخرج ابن إسحاق في سيرته 2 / 192 قال : طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله : كيف طلقتها ؟ قال ثلاثا قال ( صلى الله عليه وسلم ) فإنما ثلاث واحدة فارجع إن شئت . وأخرج النسائي رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام ( صلى الله عليه وسلم ) غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا تقتله . وصرح بعض الكتاب المصريين كالأستاذ خالد محمد خالد المصري في كتابه : الديمقراطية طبع مصر . ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة في القرآن والسنة عندما دعته المصلحة لذلك . وقد وجدنا عمرا لم تكن عنده القدرة العلمية ولا القدرة الاجتهادية ليفتي حتى فيما كان خارج عن النص والسنة فكيف خول له ذلك . ومن الغريب من اتبعه من المذاهب قد أيدوه في خروجه عن نص الكتاب