بحضرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) قرر حكمه وأمضى قضاءه ( وقال بعض الرواة أنه قال الحمد لله الذي جعل مني من يقض بضاء النبيين ذكره صاحب ينابيع المودة ص 76 ) ثم قال محمد بن طلحة الشافعي وفي هذه الواقعة بخصوصها دلالة واضحة للناظرين ، وحجة راجحة عند المعتبرين وإنه لدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مكين أمين حيث استقضاه بحضرته وعنده أعيان من الصحابة ثم قرر حكمه وأنفذ قضاءه وذلك على ما ذكرناه دليل أمين وفي متانة مكانته في العلم آيات المتوسمين . القارصة والقامصة والواقصة أخرج ابن الأثير الجزري الشافعي ج 3 ص 242 في نهاية اللغة وأيده الزبيدي الحنفي في تاج العروس شرح القاموس ج 4 / 420 إذ نقل ذلك الحديث عن علي ( عليه السلام ) . إن القرص أخذ الشئ بين الإصبعين قويا وبشدة والقمص القفز والوثوب والوقص الكسر . والقضية إن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها فهلكت فحكم علي ( عليه السلام ) بثلثي الدية عن القارصة والقامصة وأعفى الواقصة ( العليا ) لأنها أعانت على نفسها فبلغ الخبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأقضاه وشهد له بالصواب . وقد ورد الخبر عند أعلام الشيعة مثل شهرآشوب ، في المناقب 1 / 488 وقال أخرجها أبو عبيدة في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الأبصار عن الأصبغ وأخرجه المفيد في إرشاده حول قضاءه في اليمن . ذكرنا نبذة صغيرة عن أحكام أمير المؤمنين القضائية وإقرار رسول الله لها