responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام المهدي ( ع ) بين التواتر وحساب الإحتمال نویسنده : الشيخ محمد باقر الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 20


تفاصيل وخصوصيات أخرى ، لكن في أصل ولادة الإمام هي متفقة ، فالعلم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية .
هذه القضية الثالثة .
القضية الرابعة :
وهي الأخيرة التي أردت الإشارة إليها : ليس من حق شخص أن يجتهد في مقابل النص ، فإذا كان عندنا نص صريح الدلالة وتام السند من كلتا الجهتين ، فلا حق لأحد أن يأتي ويقول أنا أجتهد في هذه المسألة .
فالله عز وجل يقول : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 1 ) ، وهذه الآية بوضوح تدل على الطلب ، غاية ما في الأمر ليست صريحة في الطلب الوجوبي ، لكن في أصل الطلب - طلب الصلاة وطلب الزكاة - دلالتها صريحة وسند القرآن لا مناقشة فيه .
فلا يحق لأحد أن يقول : أنا أريد أن أجتهد في هذه المسألة وأقول هي لا تدل على الطلب ! ! ليس له هذا الحق ، وهذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص .
نعم إذا كان يجتهد في الدلالة ويقول لا تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب ، فهذا جيد ، لأن الدلالة ليست صريحة على الوجوب ، أما أن يجتهد في الدلالة على أصل الطلب ويقول أنا أجتهد وأقول لا تدل هذه على أصل الطلب في رأيي فهذا لا معنى له ، لأن دلالتها على الطلب صريحة والسند أيضا قطعي .


1 - البقرة : 43 .

20

نام کتاب : الإمام المهدي ( ع ) بين التواتر وحساب الإحتمال نویسنده : الشيخ محمد باقر الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست