أَو معاملة ، استصحبوا بطلانه ، فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بناءً على هذا الأَصل » . [1] ومن أَمثلة أَحكامهم - كما ذكر في النقطة الثانية - تقصيرهم في فهم النصوص ، وحصر الدلالة بمجرد ظاهر اللفظ . ومن ذلك روايتهم في من بال في الماء الراكد : فقد جاء في الحديث : « لا يبولنَّ أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل منه » . وفي رواية : « ثم يتوضّأ منه » . فالنهي في الحديث مقصور على البول في الماء الدائم ، فلو تغوّط فيه فلا بأس ، لأنّه غير منهيٍّ عنه ، ثم إِنَّ النهي عن الوضوء أَو الغسل بهذا الماء متوجّه إِلى البائل دون غيره ، فلو بال إِنسان في ماء راكد فلا مانع من أَن يتوضأ منه غير البائل لأنّه ظاهر بالنسبة له ! وفي ذلك يقول ابن حزم : « . . . إِلاّ أَنَّ البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أَو لغيره ، وحكمه التيمم إِن لم يجد غيره . وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره ، إِنْ لم يغيِّر البول شيئاً من أَوصافه ، وحلال الوضوء به والغسل به لغيره . فلو أَحدث في الماء ، أَو بال خارجاً منه ثم جرى البول فيه ، فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره ، إِلاّ أَن يغيِّر ذلك البول أَو الحدث شيئاً من أَوصاف الماء ، فلا يجزي حينئذ استعماله أَصلاً ، لا لَهُ ولا لغيره . . . » . ويقول مدافعاً عن التفريق بين البول والغائط ، وأَنّه يقتصر على ما ورد به النص : « فلو أَراد ( عليه السلام ) أَن ينهى عن ذلك غير البائل ، لما سكت عن ذلك عجزاً ولا نسياناً ، ولا تعنيفاً لنا بأن يكلفنا على ما لم يُبدِه لنا من الغيب » . [2]