و روى أَيضاً الخطيب : « وَقَفَتْ امرأَة على مجلس فيه يحيى بن معين ، وأَبو خيثمة ، وخلف بن سالم ، في جماعة يتذاكرون الحديث ، فسمعتهم يقولون : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قد رواه فلان ، وما حدّث به غير فلان ، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة ، فلم يجبها أَحد منهم وجعل بعضهم ينظر إِلى بعض . فأقبل « أَبو ثور » فقالوا لها : عليكِ بالمقبل ، فالتفتت إِليه وقد دنا منها فسألته ، فقال : تغسل الميت ، لحديث القاسم عن عائشة : أَنَّ النّبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : « أَمَّا حَيْضَتكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ » ، ولقولها : كنت أَفرق رأَس رسول الله بالماء وأَنا حائض . قال أَبو ثور : فإذا فرقت رأَس الحي فالميّت أَولى به . فقالوا : نعم ! رواه فلان وحدّثناه فلان ، ويعرفونه من طرق كذا ، وخاضوا في الطرق . فقالت المرأَة : فأين كنتم إِلى الآن ؟ ! » . [1] وروى أَيضاً : « أَنبأنا محمد بن عبد الله الحنّائي نا ، جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ، نا ، عبد الله بن جابر الطرسوسي نا ، محمد بن العرجي العسكري ، قال : سمعت مسلماً الجرمي قال : سمعت وكيعاً يقول : لقيني أَبو حنيفة فقال لي : لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أَليس كان خيراً ؟ قلت : أَفليس الحديث يجمع الفقه كله ؟ قال : ما تقول في امرأَة ادَّعت الحمل وأَنكر الزوج ؟ فقلت له : حدّثني عبّاد بن منصور عن عكرمة ، عن ابن عباس أَنَّ النّبي ( صلى الله عليه وسلم ) لاعَنَ بالحمل ! فتركني ، فكان بعد ذلك إِذا رآني في طريق أَخذ في طريق آخر » . [2] وروى أَيضاً بسنده عن ابن دُرَيد قال : « سئل بعضهم : متى يكون الأَدب ضارَّاً ؟ قال : إِذا نقصت القريحة وكثرت الرواية . [3]
[1] نصيحة أَهل الحديث : 40 . [2] نفس المصدر السابق . [3] نفس المصدر السابق : ص 33 عيون الأَخبار لابن قتيبة 1 : 330 ، وفيه : متى يكون الأَدب شراً من عدمه ؟ قال : إِذا كبر الأَدب ونقص العقل .