responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 160


وقال ابن حجر : والذي يظهر أَنّ البخاري أَراد الإِشارة إِلى الرّد على من قال بجواز الرجوع في الهبة . [1] نظرية الحنفية قال في « الهداية » : « وإِذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها .
وقال الشافعي : لا رجوع فيها ، وذكر دليله وتكلّم فيه .
ثم قال : ولنا قوله : الواهبُ أَحقُّ بهبَته ما لم يُثبْ منها » [2] ، أَي : ما لم يعوَّض ، ولأنَّ المقصود بالهبة هو التعويض للعادة ، فتثبت ولاية الفسخ عند فواته .
ثم قال : « وقوله في الكتاب : فله الرجوع ، لبيان الحكم » .
أَمَّا الكراهة فلازمة ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : « العائدُ في هِبَتِهِ كَالْعائد في قَيْئهِ » . [3] وهذا لإستقباحه ، أَي : لا لحرمته ، لأنَّ الذي يعود في قيئه الكلب ، وفعله يوصف بالقبح لا بالحرمة . ولذلك المعنى روى البخاري عن عمر أَنّه قالَ : حَمَلْتُ عَلى فَرَس في سَبِيلِ اللهِ فَرَأَيتُهُ يُباعُ ، فَسألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟
فَقالَ : « لا تَشْتَرِهِ ، وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ » . [4] وقال قتادة في عقب هذا الحديث : « ولا أَعلم القئ إِلاّ حراماً » . [5] وكما ذكرنا في محله فإنّ للبخاري - خارج صحيحه - كتباً في أَجزاء مستقلة أَعدَّ منها رسالة في الهبة ، وقد أَثبتنا أَنَّ كتب البخاري في الفقه ناظرة إِلى فقه أبي حنيفة ، ولا



[1] فتح الباري 5 : 188 .
[2] الهداية 3 : 227 .
[3] صحيح البخاري 3 : 215 ، مسلم 3 : 124 رقم 1622 ، أَبو داود 3 : 394 ، النسائي 6 : 265 ، ابن ماجة 2 : 797 ، الترمذي 4 : 441 .
[4] صحيح البخاري 2 : 60 و 61 ، ومن طبعة إِستانبول ، 3 : 146 ، فتح الباري 5 : 246 ، عمدة القاري 13 :
[190]
[5] اختلاف العلماء للمروزي : 277 .

160

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست