الثاني عشر : في الزكاة أَيضاً ثم روى البخاري : « اسْتَفْتى سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ الأَنْصارِي رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) في نَذْر كانَ عَلى أُمّهِ ، تُوفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ( عليهم السلام ) « اقْضِهِ عَنْها » . وَقالَ بَعْضُ النّاسِ : إِذا بَلَغَتِ اْلإبِلُ عِشْرِيْنَ فَفيها أَرْبَعُ شِياه ، فَإنْ وَهَبَها قَبْلَ الْحَولِ أَو باعَها ، فِرارَاً وَاحْتِيالاً لإسْقاطِ الْزَّكاةِ ، فَلا شَيء عَلَيْهِ ، وَكَذلِكَ إِنْ أَتْلَفَها فَماتَ ، فَلا شَيء في مالِهِ » . [1] بيان البخاري : أَراد بهذه الفروع الثلاثة أَن يثبت أَنَّ الزكاة لا تسقط بالحيل ، وأَنّها ثابتة في ذمّة صاحب المال ، إِن أَتلفها واحتال فراراً من الزكاة ، ومؤاخَذٌ بها يوم القيامة . قال العيني : « ولا فائدة بتكرار هذه الفروع وذكرها مُفرَّقة » . رأي الحنفية الحنفية تقول : « إِنَّما الزكاة توجب على المال بتمام الحول ، وقبل الحول لم تكن ذمّته مشغولة ، فمن أَتلف ماله أو وهبه فراراً عن الزكاة ، فإنَّ فعله يكون امتناعاً عن الوجوب ، لا إِسقاطاً للواجب » . [2] ونظير ذلك في صوم رمضان ، فإذا سافر المقيم في رمضان ليفطر جاز ، وعليه القضاء ، فيكون عمله دفعاً للوجوب ، لا إِسقاطاً للواجب ، لأنّه بسفره انتفى عنه الوجوب وعليه الواجب . وقال العيني : « أَراد أَبا يوسف ، فإنَّه قال : لا شيء عليه ، لأنَّه امتناع عن الوجوب ،
[1] صحيح البخاري / كتاب الحيل . [2] عمدة القاري 24 : 111 .