responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 185


الثاني عشر : في الزكاة أَيضاً ثم روى البخاري :
« اسْتَفْتى سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ الأَنْصارِي رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) في نَذْر كانَ عَلى أُمّهِ ، تُوفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟
فَقالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ( عليهم السلام ) « اقْضِهِ عَنْها » .
وَقالَ بَعْضُ النّاسِ : إِذا بَلَغَتِ اْلإبِلُ عِشْرِيْنَ فَفيها أَرْبَعُ شِياه ، فَإنْ وَهَبَها قَبْلَ الْحَولِ أَو باعَها ، فِرارَاً وَاحْتِيالاً لإسْقاطِ الْزَّكاةِ ، فَلا شَيء عَلَيْهِ ، وَكَذلِكَ إِنْ أَتْلَفَها فَماتَ ، فَلا شَيء في مالِهِ » . [1] بيان البخاري :
أَراد بهذه الفروع الثلاثة أَن يثبت أَنَّ الزكاة لا تسقط بالحيل ، وأَنّها ثابتة في ذمّة صاحب المال ، إِن أَتلفها واحتال فراراً من الزكاة ، ومؤاخَذٌ بها يوم القيامة .
قال العيني : « ولا فائدة بتكرار هذه الفروع وذكرها مُفرَّقة » .
رأي الحنفية الحنفية تقول : « إِنَّما الزكاة توجب على المال بتمام الحول ، وقبل الحول لم تكن ذمّته مشغولة ، فمن أَتلف ماله أو وهبه فراراً عن الزكاة ، فإنَّ فعله يكون امتناعاً عن الوجوب ، لا إِسقاطاً للواجب » . [2] ونظير ذلك في صوم رمضان ، فإذا سافر المقيم في رمضان ليفطر جاز ، وعليه القضاء ، فيكون عمله دفعاً للوجوب ، لا إِسقاطاً للواجب ، لأنّه بسفره انتفى عنه الوجوب وعليه الواجب .
وقال العيني : « أَراد أَبا يوسف ، فإنَّه قال : لا شيء عليه ، لأنَّه امتناع عن الوجوب ،



[1] صحيح البخاري / كتاب الحيل .
[2] عمدة القاري 24 : 111 .

185

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست