الصحيح ! فقال الكرماني : « أَمثال هذه المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب ، إِذ هو خارج عن فنّه » . [1] رأي الحنفية قد اعتبر الأَحناف : « أَنَّ تصرف المكره هنا ينعقد فاسداً ، حتى أَنَّ الملك يثْبُت به بالقبض ، لأَنَّ ركن البيع صدر من أَهله مضافاً إِلى محله ، والفساد لفقد شرطه ، وهو التراضي ، فصار كسائر الشروط المفسدة ، فيثبت الملك عند القبض ، حتى لو قبضه وأَعتقه ، أَو تصرف فيه تصرفاً لا يمكن نقضه ، جاز ويلزمه القيمة » . [2] ولذلك يقول السندي في تعليقه على المسألة . « حاصل كلام الحنفية : أَنَّ بيع المكره منعقد ، إِلاّ أَنّه بيع فاسد لتعلّق حق العبد به ، فوجب وقفه إِلى رضائه ، إِلاَّ إِذا تصرَّف فيه المشتري تصرفاً لا يقبل الفسخ ، فحينئذ قد تعارض فيه حقان كل منهما للعبد : حق المشتري ، وحق البائع . وحق البائع يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزامه القيمة على المشتري ، بخلاف حق المشتري ، فلا يمكن استدراكه مع فسخ البيع ، مع أَنّه حق لا يقبل الفسخ ، فصار اعتباره أَرجح ، بخلاف ما إِذا كان تصرفاً يقبل الفسخ فيجب مراعاة حق البائع عندهم . وهذا الفرق منهم مبني على أَنَّ بيع المكره منعقد مع الفساد ، وهم يقولون به ، فالنزاع بينهم في هذا الأَصل » . [3] العاشر : في الحيل ( في الزكاة ) قال البخاري : « بابٌ في اْلزَّكاةِ ، وَأَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِع ، وَلا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّق خَشْيَةَ اْلصَّدَقَةِ » .
[1] فتح الباري 12 : 323 . [2] الهداية 3 : 38 و 39 و 201 ، وانظر الاتجاهات الفقهية . [3] حاشية السندي على البخاري 4 : 201 - 203 .