responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 170


الثامن : في الأَيمان قال البخاري :
« بابُ إِنْ حَلَفَ أَلاّ يَشْربَ نَبِيْذَاً ، فَشَرِبَ طَلاءً ، أَو سَكَراً ، أَو عَصِيْرَاً ، لَمْ يَحْنَثْ في قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَيْسَتْ هذهِ بِأنْبِذَة عِنْدَهُ » . [1] بيان البخاري أَراد بهذه الترجمة حنث الأَيمان لو حلف أَلاّ يشرب النبيذ ، فشرب العصير العنبي أَو الطلاء ، أَو ما يصدق عليه أَن يأخذ به إِلى السُّكر فيوجب الكفارة ، مثلاً لو حَلَفَ أَلاّ يأكل لحماً فأكل السمك لم يحنث عند أبي حنيفة ، فيصح عند البخاري حنث اليمين ، فتوجب الكفارة .
وكذا : من حَلَف أَلاَّ يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها ، أَومن هذا الدقيق فأكل من خبزه .
رأي الحنفية لا يصح عند أَبي حنيفة صرف الحقيقة في المحلوف عليه عند الاستعمال على غيره .
ولذلك قال الشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي في « اللباب في شرح الكتاب » :
« من حَلَفَ لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء ، لم يحنث حتى يكرع منها كرعاً ، في قول أَبي حنيفة ، ومن حَلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء ، حَنثَ » . [2] وأَمَّا ما يتعلق بعقدة البخاري من أَبي حنيفة في هذه المسألة ، فإنَّه طعن عليه بأنّه لا يرى بأساً في شرب الطلاء [3] والسَكَر [4] والعصير العنبي وغيرها من الأَنبذة .



[1] صحيح البخاري 7 : 230 - ط باموق إِستانبول ، كتاب : الأَيمان والنذور .
[2] اللباب في شرح الكتاب 4 : 15 .
[3] الطلاء : هو العصير العنبي إِذا طبخ حتى يذهب أَقلّ من ثلثيه .
[4] السَّكَر : نقيع التمر ونقيع الزبيب إِذا اشتدَّ وغلى .

170

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست