الثامن : في الأَيمان قال البخاري : « بابُ إِنْ حَلَفَ أَلاّ يَشْربَ نَبِيْذَاً ، فَشَرِبَ طَلاءً ، أَو سَكَراً ، أَو عَصِيْرَاً ، لَمْ يَحْنَثْ في قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَيْسَتْ هذهِ بِأنْبِذَة عِنْدَهُ » . [1] بيان البخاري أَراد بهذه الترجمة حنث الأَيمان لو حلف أَلاّ يشرب النبيذ ، فشرب العصير العنبي أَو الطلاء ، أَو ما يصدق عليه أَن يأخذ به إِلى السُّكر فيوجب الكفارة ، مثلاً لو حَلَفَ أَلاّ يأكل لحماً فأكل السمك لم يحنث عند أبي حنيفة ، فيصح عند البخاري حنث اليمين ، فتوجب الكفارة . وكذا : من حَلَف أَلاَّ يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها ، أَومن هذا الدقيق فأكل من خبزه . رأي الحنفية لا يصح عند أَبي حنيفة صرف الحقيقة في المحلوف عليه عند الاستعمال على غيره . ولذلك قال الشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي في « اللباب في شرح الكتاب » : « من حَلَفَ لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء ، لم يحنث حتى يكرع منها كرعاً ، في قول أَبي حنيفة ، ومن حَلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء ، حَنثَ » . [2] وأَمَّا ما يتعلق بعقدة البخاري من أَبي حنيفة في هذه المسألة ، فإنَّه طعن عليه بأنّه لا يرى بأساً في شرب الطلاء [3] والسَكَر [4] والعصير العنبي وغيرها من الأَنبذة .
[1] صحيح البخاري 7 : 230 - ط باموق إِستانبول ، كتاب : الأَيمان والنذور . [2] اللباب في شرح الكتاب 4 : 15 . [3] الطلاء : هو العصير العنبي إِذا طبخ حتى يذهب أَقلّ من ثلثيه . [4] السَّكَر : نقيع التمر ونقيع الزبيب إِذا اشتدَّ وغلى .