وجوب إِخراج الخمس من المال الموهوب ، أَو الربح ، أَو الثمرة . وهوما لم يقل به أَحد ، لأنَّه يقال لمن ملك شيئاً من ذلك : أَركَزَ الرجل ، كما يقال لمن وجد المعدن : أَركز . ثم ذكر أَنَّ أبا حنيفة بعد أن أوجب الخمس في المعدن ، رَجَعَ فناقض نفسه حين أَباح لمن وجده أَن يكتمه ولا يُؤدّي منه شيئاً » . [1] الثاني : في الهِبَةِ قال البخاري : « بابُ إِذا قالَ : أَخْدَمْتُكَ هذهِ الْجاريَة عَلى ما يَتَعارَفُ النّاسُ ، فَهُو جائزٌ . وقالَ بَعْضُ النّاسِ : هذهِ عارِيَةٌ ، وَإِنْ قالَ : كَسَوتُكَ هذا الثَّوبَ ، فَهو هِبَةٌ » . [2] ففي المسألة خلاف بين البخاري وأَبي حنيفة ، كما قال الكرماني في « الكواكب الدراري » في شرح قوله بعض الناس : « أَراد به أَبا حنيفة » . [3] « وهو غير مستبعد ، لأنَّه من مذهبه ، فالمناقشة واردة عليه » . [4] نظرية الحنفية ومذهب أَبي حنيفة في المسألة هكذا : « إِذا قال قائل لمخاطَب : أَخدمتكَ هذه الجارية ، أَو هذا الغلام على ما يتعارفه الناس ، هذه الصيغة عارية ، لأنَّها صريحة في إِعارة المنافع دون الرقبة ، إِلاّ إِذا نوى بها الهبة » . [5]