responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 157


وجوب إِخراج الخمس من المال الموهوب ، أَو الربح ، أَو الثمرة . وهوما لم يقل به أَحد ، لأنَّه يقال لمن ملك شيئاً من ذلك : أَركَزَ الرجل ، كما يقال لمن وجد المعدن : أَركز .
ثم ذكر أَنَّ أبا حنيفة بعد أن أوجب الخمس في المعدن ، رَجَعَ فناقض نفسه حين أَباح لمن وجده أَن يكتمه ولا يُؤدّي منه شيئاً » . [1] الثاني : في الهِبَةِ قال البخاري :
« بابُ إِذا قالَ : أَخْدَمْتُكَ هذهِ الْجاريَة عَلى ما يَتَعارَفُ النّاسُ ، فَهُو جائزٌ .
وقالَ بَعْضُ النّاسِ :
هذهِ عارِيَةٌ ، وَإِنْ قالَ : كَسَوتُكَ هذا الثَّوبَ ، فَهو هِبَةٌ » . [2] ففي المسألة خلاف بين البخاري وأَبي حنيفة ، كما قال الكرماني في « الكواكب الدراري » في شرح قوله بعض الناس : « أَراد به أَبا حنيفة » . [3] « وهو غير مستبعد ، لأنَّه من مذهبه ، فالمناقشة واردة عليه » . [4] نظرية الحنفية ومذهب أَبي حنيفة في المسألة هكذا : « إِذا قال قائل لمخاطَب : أَخدمتكَ هذه الجارية ، أَو هذا الغلام على ما يتعارفه الناس ، هذه الصيغة عارية ، لأنَّها صريحة في إِعارة المنافع دون الرقبة ، إِلاّ إِذا نوى بها الهبة » . [5]



[1] الاتجاهات الفقهية : 601 .
[2] صحيح البخاري 2 : 6 - ومن طبعة باموق إِستانبول 3 : 145 كتاب الهبة ، باب إِذا قال : أَخدمتك ، . . . - عمدة القاري 13 : 189 .
[3] الكواكب الدراري 11 : 154 .
[4] الاتجاهات الفقهية : 602 .
[5] الهداية 3 : 160 - 161 .

157

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست