responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 473


شئ من الرائي والمرئي واتصاله بهما ، لكن أهل الأصول اختلفوا في أن الرؤية إدراك وراء العلم أم علم مخصوص . ومن زعم أنه إدراك وراء العلم اختلف في البنية واتصال الشعاع ونفي القرب المفرط ، والبعد المفرط وتوسط الهواء المشف ( النور الحامل للصورة ) فشرطها المعتزلة ونفوا رؤية الباري تعالى بالأبصار نفي الاستحالة ، والأشعري أثبتها إثبات الجواز على الاطلاق ، والوجوب بحكم الوعد " [1] .
يلاحظ عليه : إن الرؤية التي يدعيها أهل الحديث تبعا لما يروونه في هذا المجال ، ولما استظهروه من القرآن عبارة عن رؤية الله تبارك وتعالى بهذه الأبصار الحسية كرؤية القمر في ليلة البدر . وأما غير ذلك مما يدعيه العرفاء وأهل الكشف والشهود ، خارج عن محط البحث ومن المعلوم أن الرؤية بهذا المعنى لا تتحقق إلا بالشرائط التي أطبق عليها علماء الطبيعة ، قديمها وحديثها ، مع اختلاف في تحقيق الشرائط وتحليلها ، فلو أريد من الرؤية غير هذا ، لما ورد النفي والإثبات على شئ واحد . وتمنى الرؤية بلا هذه الشرائط كتمني رسم الأسد على عضد البطل من دون أن يكون له رأس ولا ذنب [2] .
2 - قال الفاضل القوشجي بعد شرح معنى الرؤية إما بالارتسام أو خروج الشعاع : إنا إذا عرفنا الشمس مثلا بحد أو رسم ، كان نوعا من المعرفة ، ثم إذا أبصرناها وغمضنا العين ، كانا نوعا آخر فوق الأول . ثم إذا فتحنا العين حصل نوع آخر من الادراك فوق الأولين نسميه الرؤية ، ولا يتعلق في الدنيا إلا بما هو في جهة ومكان . فمحل النزاع أن مثل هذه الحالة الإدراكية يصح أن تقع بدون المقابلة ، وتتعلق بذات الله منزهة على الجهة والمكان ،



[1] نهاية الإقدام ، ص 356 .
[2] مثل يضرب لتمني الشئ المحال وأصل القصة : إن بطلا ورد دكانا يريد أن يضرب على بدنه صورة الأسد . فكان كلما وخزه صاحب الدكان بالإبرة صرخ وقال : ماذا تضرب ؟ فيجيب : رأسه . فيقول : لا تضرب رأسه . فإذا وخزه أخرى صرخ وتأوه وقال : ماذا تضرب ؟ فيجيب : ذنبه . فيقول : لا تضربه . وهكذا . فضرب به المثل .

473

نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست