responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 413


المفيد للعلم وهو باطل لما قلنا وهو المطلوب وهذا هو مذهب الإمامية فإنهم يقولون الأحكام مستفادة من النبي عليه السلام والصلاة لأنه المبلغ للقرآن والمفسر له والمبين لحكمه ومتشابهه والسنة يعلم منه يقينا وبالجملة ما دام النبي موجودا يتمكن المكلف من الوصول إلى العلم فإذا مات النبي صلى الله عليه وآله وجد بعده إمام واجب العصمة يفيد قوله العلم وهكذا كل إمام يفوت يوجد بعده آخر واجب العصمة إلى انتهاء الدنيا فدائما يحصل العلم بالأحكام للمكلفين وهذا طريق إذا جرد الإنسان ذهنه وفكره عن العناد وجرد طرفي المطلوب عما يعرض بسببه الغلط فإنه يعلم صحة هذا الطريق وفساد غيره وإن الحكيم الكامل لا يصدر منه إلا الكمال وإن هذا هو الطريق الأكمل والدين الأقوم الذي لا يعتريه شك .
لا يقال : الحاجة إلى الإمام منتفية بقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلو لم يكف الرسول عن الإمام لكان للناس حجة على الله بانتفائه مع وجود الرسول لكنه نفي الحجة مع ثبوت الرسول وهذا يدل على أنه تمام ما يتوقف عليه التكليف أي لا يتوقف على شئ آخر بعده فأقل مراتبه أن يكون هو الجزء الأخير فلا يكون الإمام شرطا في شئ ولأن دليلكم هذا يلزم منه أحد أمور ثلاثة إما ارتفاع التكليف مع عدم ظهور الإمام للمكلفين أو إخلاله تعالى باللطف ويلزم منه نقض غرضه أو بطلان هذا الدليل على تقدير صحته وهو يستلزم اجتماع النقيضين واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله والملازمة وبطلان التالي طاهران فيبطل دليلكم .
لأنا نقول : أما الجواب عن الأول في الآية اضمار تقديره لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتشريعهم الأحكام وبيانهم الحلال من الحرام ونصب الأدلة والبراهين وجميع ما يحتاج إليه المكلفون في علمهم وعملهم لأنه لولا ذلك لم يكن في نصب الرسول فائدة ولأن مجرد وجود الرسول بلا نصب الأدلة وتشريع الأحكام لا ينفي الحجة قطعا وفي جملة الأدلة ووجوه الارشاد للعباد نصب الإمام وفي الأحكام وجوب طاعته وبيانه عليه السلام ذلك بنص جلي وعن الثاني يمنع الملازمة لأن الواجب عليه تعالى

413

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست