responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


وكل من ليس بمعصوم لا يجب عنه .
الحادي عشر : دائما أما أن يكون الإمام معصوما ، وأما أن يخرج الواجب عن كونه واجبا حال كونه مشتملا على وجه يقتضي وجوبه أو يخرج الشرط عن كونه شرطا ، إذ يلزم تكليف ما لا يطاق مانعة خلو لأنه إذا لم يقرب المكلف من الطاعة بل نهاه عنها ، فإما أن يبقى الفعل الذي هذا اللطف شرط فيه واجبا أو لا يبقى فإن لم يبق ثبت الأول ، وإن بقي وخرج اللطف عن كونه شرطا لزم الثاني ، وإن بقي لزم التكليف بالمشروط وحال عدم الشرط وهو الثالث لكن التالي بأقسامه باطل فهكذا المقدم .
الثاني عشر : كلما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط معاندا حال كونه شرطا ، لكن التالي باطل قطعا ، فكذا المقدم بيان الشرطية أنه يمكن تبعيده المكلف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن معصوما الثالث عشر : الإمام إنما احتيج إليه لأجل عدم العصمة ، فالمراد منه نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلف له في جميع أحواله ، وكلما كان كذلك كان الإمام معصوما إذ يستحيل أن يطلب نفي شئ ممن هو متحقق فيه .
الرابع عشر : لطفية الإمام إنما يتم بما يرغب المكلف به المكلف الطالب للحق في اتباعه فيما يأمره به وينهاه عنه من الأوامر والنواهي الشرعية ، وإن لا يصدر عن الإمام ما ينفره عنه وصدور المعصية منه مما يعدم رغبة المكلف له في اتباعه وينفره عنه فتستحيل عليه المعصية وإلا لانتفت فائدته .
الخامس عشر : إذا ارتكب الداعي ضد ما يدعو إليه كان من أعظم الدواعي إلى عدم طاعته ، فلو ارتكب الإمام معصية ما ، انتفت فائدته بالكلية .
السادس عشر : لا أعظم في النفرة عن اتباعه من معرفة ، المكلف أنه مساو له في وجه الحاجة وأنه لا يتميز عنه بوجه فلا فائدة فيه .

262

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست