responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259


وبطلان التالي يستلزم بطلان المقدم .
فنقول : عند وجود الإمام والتكليف وعلم المكلف وقدرة الإمام على حمل المكلف على الطاعة وردعه عن المعصية وعلم الإمام وانتفاء المانع له إما أن يبقى رجحان وجود الفعل أو علته من المكلف في نفس الأمر ومرجوحية الترك فيه في نفس الأمر موقوف على شئ آخر أولا ، والثاني محال وإلا لوجب ذلك الآخر لكونه لطفا لا يتم الفعل بدونه وكلما كان كذلك كان واجبا ، لكن لا يجب على الله تعالى شئ آخر خارج عن هذه الأشياء وإن لم يتوقف فإما أن يجب الترجيح المتعقب المستعقب للفعل والترك عنده أم لا والثاني محال لأنه لا سبب غير ما ذكرناه وإلا كان موقوفا عليه ، فإما أن يكون هذا هو السبب التام أو لا يكون له سبب تام ، والثاني محال لما تقدم في الأول فيتعين الأول ، وإذا كان كذلك وجب عصمة الإمام لوجود الإمامة ، وقدرة الإمام في صورة نفسه وإلا لم يكن مكلفا فيتحقق السبب التام دائما فيتحقق المسبب ويمتنع نقيضه ولا نعني بالعصمة إلا ذلك لا يقال الإمامة لطف للغير وسبب في صورة الغير ولا في نفسه وإلا لكان إماما لنفسه وقاهرا لنفسه ، لأنا نقول الأمر والنهي والقدرة والعلم في حق الإمام كاف أولا فإن كان الأول حصل السبب التام وهو المطلوب ، وإن كان الثاني فإما أن يكون الموقوف عليه حاصلا للإمام أولا ، والثاني محال وإلا لزم الاخلال باللطف الواجب ، والأول يستلزم حصول السبب التام وأيضا فإن الإمامة لطف عام بوجودها للإمام وبعمل الإمام وحمله لغيره فاستغني بها من غيرها .
والثاني مستلزم الوجود والأول المقصود فلو كان الامام غير معصوم لكان معصوما لتحقق ما يجب عنده الأفعال ، فيلزم المحال وهو اجتماع النقيضين وتحصيل المطلوب أيضا .
الثالث : الإمامة لطف لكل غير معصوم في تحصيل الواجبات ومنع المعاصي لتساوي الكل في علة الاحتياج وعدم قيام غيرها مقامها وإلا لم يجب عينا ، وكلما كان الإمام قادرا على حمل المكلف على الطاعة وإبعاده عن المعصية عالما بذلك وجب تحقق ذلك ، وإلا فإما أن نجيب أو يبقى على

259

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست