نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 95
رافعا له . وإليك ما ورد في السنة من الروايات في الموردين : 1 - الخمس في الركاز والكنز والسيوب : تضافرت الروايات عن النبي الأعظم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب وإليك النصوص أولا ، ثم تبيين مفادها ثانيا . روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك ، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب ، وإليك قسما مما روي في ذلك المجال : 1 - في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول : عن ابن عباس قال : قضى رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " في الركاز ، الخمس ( 1 ) . 2 - وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " : " العجماء جرحها جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس " ، وفي بعض الروايات عند أحمد : البهيمة عقلها جبار ( 2 ) . قال أبو يوسف في كتاب الخراج : كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله ، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله ، وإذا قتله معدن جعلوه عقله . فسأل سائل رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " عن ذلك فقال : " العجماء
1 - أحمد : المسند : 1 / 314 ، وسنن ابن ماجة 2 / 839 ط 1373 ه . 2 - مسلم : الصحيح : 5 / 127 باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ، من كتاب الحدود ، وصحيح البخاري 1 / 182 باب في الركاز الخمس .
95
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 95