نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 82
5 - عن ميمونة : ورسول الله يصلي على الخمرة فيسجد ( 1 ) . 6 - عن أم سليم قالت : كان [ رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " ] يصلي على الخمرة ( 2 ) . 7 - عن عبد الله بن عمر : كان رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يصلي على الخمر ( 3 ) . السجود على الثياب لعذر : قد عرفت المرحلتين الماضيتين ، ولو كانت هناك مرحلة ثالثة فإنما هي مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة . ويبدو أن هذا الترخيص جاء متأخرا عن المرحلتين لما عرفت أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " لم يجب شكوى الأصحاب من شدة الحر والرمضاء ، وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحملين الحر والأذى ، ولكن الباري عز اسمه رخص لرفع الحرج السجود على الثياب لعذر وضرورة ، وإليك ما ورد في هذا المقام : 1 - عن أنس بن مالك : كنا إذا صلينا مع النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ، طرح ثوبه ثم سجد عليه . 2 - وفي صحيح البخاري : كنا نصلي مع النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر . فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ، بسط ثوبه . 3 - وفي لفظ ثالث : كنا إذا صلينا مع النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فيضع
1 - مسند أحمد : 6 / 331 - 335 . 2 - المصدر نفسه : 377 . 3 - المصدر نفسه : 2 / 92 - 98 .
82
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 82