responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 73


وخالف جميع الفقهاء في ذلك حيث أجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك - إلى أن قال - : لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة ، وطرف الرداء ، وكم القميص ، وبه قال الشافعي ، وروي ذلك عن علي - عليه الصلاة والسلام - وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، ومالك ، وأحمد بن حنبل .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه .
وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفترش يده ويسجد عليها أجزأه لكنه مكروه ، وروي ذلك عن الحسن البصري ( 1 ) .
وقال العلامة الحلي ( 2 ) - وهو يبين آراء الفقهاء فيما يسجد عليه - : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا أجمع ، وأطبق الجمهور على الجواز .
وقد اقتفت الشيعة في ذلك أئمتهم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه في حديث الثقلين ونحن نكتفي هنا بإيراد شئ مما روي في هذا الجانب :
روى الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله - عليه السلام - : أخبرني عما يجوز السجود عليه ، وعما لا يجوز ؟ قال : " السجود لا يجوز إلا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟


1 - الخلاف : 1 كتاب الصلاة / 357 - 358 ، المسألة 112 - 113 . 2 - الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 648 - 726 ه‌ وهو زعيم الشيعة في القرن السابع ، لا يسمح الدهر بمثله إلا في فترات خاصة .

73

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست