نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 68
2 - روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير : حدثني علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ورأيت علقمة يفعله ( 1 ) . وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعينة ، فيلاحظ عليها بما لوحظ على الأولى وأن وجه الفعل غير معلوم . على أنه لو كان النبي مقيما على هذا العمل ، لاشتهر بين الناس ، مع أن قوله : " ورأيت علقمة يفعله " يعرب عن أن الرواي تعرف على السنة من طريقه . 3 - رواه البيهقي أيضا بسند آخر عن وائل بن حجر ( 2 ) ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق . 4 - روى البيهقي مسندا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فوضع يده اليمنى على اليسرى ( 3 ) . يلاحظ عليه مضافا إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنه من السابقين في الإسلام : أن في السند هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس ( 4 ) .
1 - سنن البيهقي : 2 / 28 وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر ، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين : ليس بشئ ، وقال النسائي : متروك ، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جز عليه ، متفق على ضعفه . لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر : 1 / 87 . 2 - المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء . قال عمرو بن علي الفلاس : كان كثير الخلط والتصحيف ، ليس بحجة . لاحظ هدي الساري : 1 / 437 . 3 - سنن البيهقي : 2 / 28 باب وضع اليد اليمنى على اليسرى الحديث 5 . 4 - هدي الساري : 1 / 449 .
68
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 68