responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 62


فهؤلاء اتفقوا على عدم وجوبه بينما تراه الأكثرية أنه مسنون ، والمالكية على خلافه ، وقد صرح غير واحد من أهل السنة بكونه غير واجب ( 1 ) .
وقد نقل عن المالكية أن بعضهم استحبه وبعضهم استحب الارسال وكرهه ، وبعضهم خير بين الوضع والإرسال ( 2 ) .
وأما الشيعة ، فالمشهور بينهم كونه حراما ومبطلا وقال بعضهم : إنه حرام وليس بمبطل ، إلى ثالث كالحلبي ، قال : إنه مكروه . ومن أراد أن يقف على دلائل القائلين والروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت في هذا المجال فليرجع إلى مظانه ( 3 ) .
ومع أن أهل السنة اتفقوا على عدم وجوبه ، فقد أثارت المسألة مشكلا في الأوساط الإسلامية ، أن الشيعة بأجمعهم تبعا للنهي عن أئمة أهل البيت ، يرسلون الأيدي في حال الصلاة فترى أن كثيرا من عوام أهل السنة ينظرون إليهم بنظر خاص ، وربما يعدونهم مبتدعين بتركهم هذا العمل مع أن أقصى ما عندهم كونه أمرا مسنونا ، ولا يعد ترك السنة بدعة مع أن المالكية يكرهونه ، مضافا إلى أن أئمة أهل البيت نهوا عنه .
وعلى كل تقدير فعلى المخلصين من دعاة التقريب السعي في أن لا يقع إرسال اليدين أو قبضهما ذريعة للتفرقة .


1 - محمد جواد مغنية : الفقه على المذاهب الخمسة : ص 110 . 2 - صحيح مسلم : 1 / 382 ، مؤسسة عز الدين ، بيروت 1407 . 3 - النجفي ، جواهر الكلام : 11 / 15 و 16 ، ولاحظ وسائل الشيعة : 4 / 126 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة .

62

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست