نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 54
13 - ما يدل على أن النبي أمر بلالا بذلك لكن السند منقطع . رواه عبد الرحمان بن أبي ليلى عن بلال ( 1 ) مع ضعف في سنده لمكان عبد الرحمان بن الحسن فيه المكنى ب " أبي مسعود الزجاج " وقد عرفه أبو حاتم : بأنه لا يحتج به وإن لينه الآخرون ( 2 ) . 14 - ما يدل على جواز الإعلام بعد الأذان ، بأي شكل اتفق وهو خارج عن المقصود وقد ضعف بعض من جاء في سنده ( 3 ) . ما رواه الدارمي : 15 - روى الدارمي بسند ينتهي إلى الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن . . . قال حفص : حدثني أهلي ، أن بلالا أتى رسول الله يؤذنه لصلاة الفجر فقالوا : إنه نائم ، فنادى بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم . فأقرت في أذان صلاة الفجر ( 4 ) . والرواية لا يحتج بها لمكان الزهري أولا ، وحفص بن عمر الذي ليس له إلا رواية واحدة وهي هذه ( 5 ) مضافا إلى كون الأصل الناقل مجهولا . 16 - ما رواه الإمام مالك : إن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة