نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 49
قامت " ( 1 ) . والظاهر أنه غلب استعماله بين أئمة الحديث في القول المذكور أثناء الأذان ، ربما يطلق على مطلق الدعوة بعد الدعوة ، فيعم ما إذا نادى المؤذن بعد تمام الأذان بالقول المذكور أيضا أو بغيره مما يفيد الدعوة إليها بأي لفظ شاء . قال السندي في حاشيته على سنن النسائي : التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ، وقول المؤذن " الصلاة خير من النوم " لا يخلو عن ذلك . فسمي تثويبا ( 2 ) . فالمقصود في المقام تبيين حكم قول المؤذن أثناء الأذان لصلاة الفجر : الصلاة خير من النوم ، فهل هو مشروع أو بدعة حدثت بعد النبي لما استحسنه بعض الناس من إقراره في الأذان ، سواء كان هو التثويب فقط أو عم مطلق الدعوة إلى الصلاة ولو بعد تمام الأذان ، بهذا اللفظ أو بغيره . فنقول : التثويب بهذا المعنى ورد تارة في خلال أحاديث رؤية الأذان ، وأخرى في غيرها ، أما الأول فقد ورد في ما يلي : 1 - ما رواه ابن ماجة ( الرواية الرابعة ) وقد عرفت نص الشوكاني على ضعفها ( 3 ) . 2 - ما رواه الإمام أحمد : وقد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه :
1 - ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث : 1 / 226 وابن منظور : لسان العرب مادة " ثوب " ، والفيروز آبادي : القاموس ، مادة " ثوب " . والبحراني : الحدائق : 7 / 419 . 2 - السنن : 2 / 14 قسم التعليقة . 3 - لاحظ ص 41 من هذا الكتاب .
49
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 49