responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 321


أما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها . . . ( 1 ) .
3 - وقال الحافظ ابن ماجة : " والايتاء : معناه الاعطاء أن وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية ، والتقية في مثل هذه الحال جائزة لقوله تعالى : * ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) * " ( 2 ) .
4 - وقال القرطبي : قال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة - ثم قال :
- أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل إنه لا اثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بالكفر ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي ( 3 ) .
5 - قال الخازن : " التقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة النية ، قال الله تعالى : * ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) * ثم هذه التقية رخصة " ( 4 ) .
6 - قال الخطيب الشربيني : " * ( إلا من أكره ) * أي على التلفظ به * ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) * فلا شئ عليه لأن محل الإيمان هو القلب " ( 5 ) .
7 - وقال إسماعيل حقي : " * ( إلا من أكره ) * أجبر على ذلك اللفظ بأمر يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه . . . لأن الكفر اعتقاد ، والإكراه على القول دون الاعتقاد ، والمعنى : " ولكن المكره على الكفر باللسان " ، * ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) *


1 - الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل : 2 / 430 . 2 - ابن ماجة : السنن : 1 / 53 ، شرح حديث رقم 150 . 3 - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 4 / 57 . 4 - تفسير الخازن : 1 / 277 . 5 - الخطيب الشربيني : السراج المنير . في تفسير الآية .

321

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست