responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 314


فرض فذلك الذي قدمه ، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله ( 1 ) وبعبارة أخرى : إن الذي أخره الله لم يجعل له حقا مفروضا في حالة التزاحم والاجتماع فيرث ما بقي ، وليس هو بذي فرض في هذا الفرض لكونه وارثا بالقرابة . وبذلك تبين أنه لا عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء .
3 - ما ذكره من أن السنة حافظت على نصوص الكتاب ولكن الشيعة بإدخال النقص على المؤخر خالفت نصوصه ، من أعاجيب الكلام ، فإذا كان في دخول النقص على المؤخر ( على وجه المسامحة ) مخالفة لظاهر الكتاب ففي دخولها على الجميع مخالفة مضاعفة ، فقد عرفت في ما سبق أن من فرض الله له النصف أعطوه أقل منه ، ومن فرض له الثلثان أعطوه أقل منهما . فكيف لا يكون فيه مخالفة ( 2 ) .


1 - لاحظ الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 6 . 2 - وقد كفانا في نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممن تقدم عليه : العلمان الجليلان : السيد عبد الحسين العاملي في كتابه " أجوبة موسى جار الله " . والسيد محسن العاملي في " نقض الوشيعة " - قدس الله أسرارهما - . * جعل التقية من المسائل الفقهية لأجل اتصافها بالجواز والمنع عند الفقهاء ، وهذا يكفي في كونها مسألة فقهية ، مضافا إلى البحث عن صحة الأعمال الموافقة للتقية وعدمها .

314

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست