نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 263
الذمية ، وهي لا ترثه ( 1 ) . منها موثقة سماعة : عن أبي عبد الله قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم فأما المشرك فلا يرث المسلم ( 2 ) . وقد علل في بعض الروايات حكم التوريث بقولهم " نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا ( 3 ) . وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله : نرثهم ولا يرثونا إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة ( 4 ) . وقد فهم معاذ بن جبل من قول النبي : " الإسلام يزيد ولا ينقص " حكم المسألة فورث المسلم ، من أخيه اليهودي ( 5 ) . نعم استدل المخالف بأمور : 1 - رواية أسامة بن زيد عن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " أنه قال : لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر . وقال ابن قدامة : متفق عليه ( 6 ) . يلاحظ عليه : أنها رواية واحدة لا تقابل اطلاق الكتاب وعمومه ، وقد قلنا في البحوث الا صولية أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وإن منزلة الكتاب أرقى من أن يخصص بالظن وقد قال به أيضا المحقق الحلي في المعارج . 2 - روي عن عمر أنه قال : لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا ( 7 ) . لكنه خبر موقوف لم يسنده إلى النبي فهو كسائر موقوفات الصحابة ليس حجة كما حققناه
1 - الوسائل : 17 الباب 1 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 5 ، ولاحظ ح 6 و 7 و 8 و 14 و 17 و 19 من ذلك الباب . 2 - الوسائل : 17 الباب 1 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 5 ، ولاحظ ح 6 و 7 و 8 و 14 و 17 و 19 من ذلك الباب . 3 - لاحظ الرواية 6 و 17 و 8 من ذلك الباب . 4 - لاحظ الرواية 6 و 17 و 8 من ذلك الباب . 5 - لاحظ الرواية 6 و 17 و 8 من ذلك الباب . 6 - ابن قدامة : المغني : 6 / 341 . 7 - ابن قدامة : المغني : 6 / 341 .
263
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 263