responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 258


كون الحكم أمرا أبديا وأنه مكتوب على المؤمنين ، وهو حق على المتقين ، أفيصح نسخه أو تخصيصه برواية لم يسلم سند منها عن خلل ونقاش فرواتها مخلط ، من أروى الناس عن الكذابين ، لا يرى ما يخرج من رأسه ، إلى ضعيف أختتن في كبر سنه ، إلى بائع دينه بخريطة ، إلى مسند ولم ير المسند إليه ، إلى محدود أجري عليه الحد في مكة ، إلى خارجي يضرب به المثل ، إلى ، إلى ، إلى ( 1 ) .
ولو قلنا بجواز نسخ الكتاب فإنما نقول به إذا كان الناسخ ، دلالة قرآنية أو سنة قاطعة .
2 - كيف يمكن الاعتماد على رواية ، تدعي أن النبي الأكرم خطب في محتشد كبير لم ينقل لنا التاريخ له مثيلا في حياة النبي إلا في وقعة الغدير ، وقال :
إنه لا وصية لوارث ، ولم يسمعه أحد من الصحابة إلا أعرابي مثل عمرو بن خارجة الذي ليس له رواية عن رسول الله سوى هذه ( 2 ) أو شخص آخر كأبي أمامة الباهلي وهذا ما يورث الاطمئنان على وجود الخلل فيها سندا أو دلالة .
3 - لو سلم أن الحديث قابل للاحتجاج ، لكنه لا يعادل ولا يقاوم ما تواتر عن أئمة أهل البيت من جواز الوصية للوارث . فهذا هو محمد بن مسلم أحد فقهاء القرن الثاني ، من تلاميذ أبي جعفر الباقر - عليه السلام - يقول : سألت أبا جعفر عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز ، ثم تلا هذه الآية : * ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) * .


1 - لاحظ ما نقلناه عن أئمة الرجال في حق رواة الحديث ونقلته . 2 - ابن حجر : الإصابة : 2 / 527 والمزي : تهذيب الكمال : 21 / 599 وابن حبان : الثقات : 3 / 271 .

258

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست