نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 252
أبو داود السجستاني وغيره وقد روى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس ( 1 ) . 11 - نا علي بن إبراهيم بن عيسى ، نا أحمد بن محمد الماسرجسي ، نا عمرو ابن زرارة ، نا زياد بن عبد الله ، نا إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عمرو بن خارجة قال : قال رسول الله : لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة . ولو صح الاسناد ، فهو محمول على ما إذا زاد عن الثلث كما سيأتي نقله . 12 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي ، نا محمد بن عمرو بن خالد ، نا أبي ، عن يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله : " لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة " ( 2 ) . ولا أظن أن فقيها يحتج بحديث في سنده : عكرمة البربري : أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس : وقد عرفه أهل الرجال بما يلي : قال ابن لهيعة : عن أبي الأسود : كان عكرمة قليل العقل خفيفا ، كان قد سمع الحديث من رجلين ، وكان إذا سئل حدث به عن رجل يسأل عنه بعد ذلك ، فيحدث به عن الآخر ، فكانوا يقولون : ما أكذبه . وقال يحيى بن معين : إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية ( طائفة من الخوارج ) وقال عطاء : كان أباضيا . وقال أبو خلف الخزاز ، عن يحيى البكاء : سمعت ابن عمر يقول لنافع : اتق
1 - البيهقي : السنن الكبرى : 6 / 264 . 2 - الدارقطني : السنن : 4 / 152 " الوصايا " الحديث 10 و 11 .
252
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 252