نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 23
والقوم أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم ، وعلى هذا التقدير فيجب المسح إلى ظهر القدمين . والثاني : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق ، إلا أنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين ، وحينئذ لا يبقى هذا السؤال ( 1 ) . 3 - إن الزمخشري لما سلم بأن قراءة الجر تجره إلى القول بوجوب المسح أراد التخلص منه بقوله : فإن قلت : فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح ؟ قلت : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها ، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهية عنه ، فعطفت على الثالث " الرؤوس " الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها ( 2 ) . يلاحظ عليه : أن الوجوه والأيدي مظنة للإسراف المذموم مثل الأرجل ، فلماذا نبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء في خصوص الأرجل دون غيرهما مع كون الجميع مظنة للإسراف في صب الماء . ولا يخفى أنه تفلسف في تفسير الآية بشئ تافه لا يرضى به الذوق العربي . فإنه لو صح ما ذكره من الفلسفة فإنما يصح فيما إذا أمن من الالتباس لا في مثل المقام الذي لا يؤمن منه ، ويحمل ظاهر اللفظ على وجوب المسح من دون التفات لما ذكره من النكتة البديعة ! .