responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 205


وليس فيه للإسلام حكم خاص يتبع ، بل الذي يتوخاه الإسلام ، هو الوصول إلى هذه الغايات ، وتحقيقها بالوسائل الممكنة ، دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل وإنما ذلك متروك إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر ، وكلها في ضوء القوانين العامة .
6 - قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قوله سبحانه : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل شرطا في صحة عقد البيع أو المعاملة فقالوا : يشترط في صحة المعاملة وجود فائدة مشروعة وإلا فلا تصح المعاملة ومن هنا حرموا بيع ( الدم ) وشراءه .
إلا أن تحريم بيع الدم وشرائه ليس حكما ثابتا في الإسلام بل التحريم كان في الزمان السابق صورة إجرائية لما أفادته الآية من حرمة أكل المال بالباطل وكان بيع الدم في ذلك الزمان مصداقا له ، فالحكم يدور مدار وجود الفائدة ( التي تخرج المعاملة عن كونها أكل المال بالباطل ) وعدم تحقق الفائدة ( التي تخرج المعاملة عن كونها أكل المال بالباطل ) فلو ترتبت فائدة معقولة على بيع الدم أو شرائه فسوف يتبدل حكم الحرمة إلى الحلية ، والحكم الثابت هنا هو قوله تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * .
وفي هذا المضمار ورد أن عليا - عليه السلام - سئل عن قول الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ؟ فقال - عليه السلام - : إنما قال " صلى الله عليه وآله وسلم " ذلك والدين قل ، فأما الآن فقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار ( 1 ) .
هذا ولما كان الحكم بصحة الطلاق ثلاثا ، مثيرا للفساد ، عبر التاريخ ، قام ابن


1 - نهج البلاغة ، الحكمة رقم 16 . لاحظ كتابنا مفاهيم القرآن : 3 / 265 - 275 .

205

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست