نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 20
وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم ، وهو قول الطبري ، ورويت في ذلك آثار . منها أثر من طريق همام ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه ، عن عمه - هو رفاعة بن رافع - أنه سمع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يقول : " إنها لا تجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " . وعن إسحاق بن راهويه : ثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن عبد خير ، عن علي : " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يمسح ظاهرهما " . ثم إنه ذكر خبر " ويل للأعقاب من النار " واستظهر منها أنه يستفاد من الخبر شئ زائد على ما في الآية ، ويكون ناسخا لما فيها ، والأخذ بالزائد واجب . ولكنك عرفت أن هذا الخبر - على فرض صحته - لا يهدف إلى ما يرتئيه من وجوب الغسل ، وقد عرفت معنى الرواية . ثم قال : وقال بعضهم : إنه سبحانه وتعالى قال في الرجلين : * ( إلى الكعبين ) * كما قال في الأيدي : * ( إلى المرافق ) * ، دل على أن حكم الرجلين حكم الذراعين . فأجاب عنه بقوله : ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلا على وجوب غسل ذلك ، لأنه تعالى قد ذكر الوجه ولم يذكر في مبلغه حدا ، وكان حكمه الغسل ، لكن لما أمر الله تعالى في الذراعين بالغسل كان حكمهما الغسل ، وإذا لم يذكر ذلك في
20
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 20