responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 191


" صلى الله عليه وآله وسلم " فصلى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلم منها . . . ( 1 ) .
ولو سلمنا عدم سماعه كما يدعيه ابن حجر في فتح الباري ( 2 ) فهو صحابي ومراسيل الصحابة حجة بلا كلام عند الفقهاء ، أخذا بعدالتهم أجمعين .
2 - روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله : كيف طلقتها ؟ قال :
طلقتها ثلاثا في مجلس واحد . قال : إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها ( 3 ) .
والسائل هو ركانة بن عبد يزيد ، روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال : فسأله رسول الله : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا .
قال ، فقال : في مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال : فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت .
قال : فأرجعها فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر ( 4 ) .


1 - أحمد بن حنبل : المسند : 5 / 427 . 2 - ابن حجر : فتح الباري : 9 / 315 ، ومع ذلك قال : رجاله ثقات ، وقال في كتابه الآخر بلوغ المرام 224 : رواته موثقون ، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار : 7 / 11 ، عن ابن كثير أنه قال : إسناده جيد ، أنظر " نظام الطلاق في الإسلام " للقاضي أحمد محمد شاكر : 37 . 3 - ابن رشد : بداية المجتهد : 2 / 61 ، ورواه آخرون كابن قيم في إغاثة اللهفان : 156 والسيوطي في الدر المنثور : 1 / 279 وغيرهم . 4 - أحمد بن حنبل : المسند : 1 / 265 .

191

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست