responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 181


حتى تنكح زوجا غيره .
روى الترمذي : كان الناس ، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا قالت : وكيف ذلك ؟ قال :
أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة فأخبرت النبي فسكت حتى نزل القرآن : * ( الطلاق مرتان . . . ) * ( 1 ) .
5 - اختلفوا في تفسير قوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * إلى قولين :
ألف : إن الطلاق يكون مرتين ، وفي كل مرة إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، والرجل مخير بعد إيقاع الطلقة الأولى بين أن يرجع فيما اختار من الفراق فيمسك زوجته ويعاشرها بإحسان ، وبين أن يدع زوجته في عدتها من غير رجعة حتى تبلغ أجلها وتنقضي عدتها .
وهذا القول هو الذي نقله الطبري عن السدي والضحاك فذهبا إلى أن معنى الكلام : الطلاق مرتان فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف أو تسريح لهن بإحسان ، وقال : هذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي رواه إسماعيل بن سميع عن أبي رزين ( 2 ) .
يلاحظ عليه : أن هذا التفسير ينافيه تخلل الفاء بين قوله : * ( مرتان ) * وقوله * ( فإمساك بمعروف ) * فهو يفيد أن القيام بأحد الأمرين بعد تحقق المرتين ، لا في


1 - الترمذي : الصحيح : 3 كتاب الطلاق ، الباب 16 ، الحديث 1192 . 2 - الطبري : التفسير : 2 / 278 وسيوافيك خبر أبي رزين .

181

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست