نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 176
يدفع الدعاة المخلصين إلى دراسة المسألة من جديد دراسة حرة بعيدة عن أبحاث الجامدين الذين أغلقوا باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية على وجوههم ، وعن أبحاث أصحاب الهوى الهدامين الذين يريدون تجريد الأمم عن الإسلام ، وأن ينظروا إلى المسألة ويطلبوا حكمها من الكتاب والسنة ، متجردين عن كل رأي مسبق فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، وربما تفك العقدة ويجد المفتي مخلصا من هذا المضيق الذي أوجده تقليد المذاهب . وإليك نقل الأقوال : قال ابن رشد : جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ، وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك ( 1 ) . قال الشيخ الطوسي : إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شئ أصلا وبه قال علي - عليه الصلاة والسلام - وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه تقع واحدة كما قلناه ، وروي أن ابن عباس وطاوسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية . وقال الشافعي : فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه ، دفعة أو متفرقة كان ذلك مباحا غير محذور ووقع . وبه قال في الصحابة عبد الرحمان بن عوف ، ورووه عن الحسن بن علي - عليهما الصلاة والسلام - ، وفي التابعين ابن سيرين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور .
1 - ابن رشد : بداية المجتهد : 2 / 62 ، ط بيروت .
176
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 176