نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 125
وهذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ ، كما أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جدا ، وقد صح عن عمران بن الحصين أنه قال : " إن الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه " ، يريد به عمر بن الخطاب . وسيوافيك مصدره . إن الخليفة الثاني لم يدع النسخ وإنما أسند التحريم إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما ، وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء . بل نقل متكلم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنه قال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " ، وأنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ( 1 ) . وقد روي عن ابن عباس - وهو من المصرحين بحلية المتعة وإباحتها - في رده على من حاجه بنهي أبي بكر وعمر لها ، حيث قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر . حتى أن ابن عمر لما سئل عنها ، أفتى بالإباحة ، فعارضوه بقول أبيه ، فقال لهم : أمر رسول الله أحق أن يتبع أم أمر عمر ؟ كل ذلك يعرب عن أنه لم يكن هناك نسخ ولا نهي نبوي وإنما كان تحريما من جانب الخليفة ، وهو في حد ذاته يعتبر اجتهادا قبالة النص الواضح ، وأنه ما انفك يعلن جملة من الصحابة رفضهم له وعدم إذعانهم لأمره ، وإذا كان الخليفة
1 - مفاتيح الغيب : 10 / 52 - 53 ، القوشجي : شرح التجريد : 484 طبع إيران .
125
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 125