نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 12
ونزيد بيانا أنه على قراءة النصب يتعين العطف على محل برؤوسكم ، ولا يجوز العطف على ظاهر * ( أيديكم ) * لاستلزامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز في المفرد ، فضلا عن الجملة . هذا هو الذي يعرفه المتدبر في الذكر الحكيم ، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره ، فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية ، فأولى أن يكون مهيمنا على ما في أيدي الناس من الحق والباطل ، والمأثورات التي فيها الحديث ذو شجون . مع كونها متضاربة في المقام ، فلو ورد فيها الأمر بالغسل ، فقد جاء فيها الأمر بالمسح ، رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الاجمال . 1 - ابن عباس ، قال : الوضوء غسلتان ومسحتان . 2 - كان أنس إذا مسح قدميه بلهما ، ولما خطب الحجاج وقال : ليس شئ من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، قال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ، قال الله : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما . 3 - عكرمة ، قال : ليس على الرجلين غسل وإنما نزل فيهما المسح . 4 - الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح وقال : ألا ترى إن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا . 5 - عامر : أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل بالوضوء ، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان . وقيل له : إن أناسا يقولون : إن جبرئيل نزل
12
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 12