نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 115
< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الزواج المؤقت < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : الزواج المؤقت اتفقت المذاهب الفقهية على أن المتعة كانت نكاحا حلالا أحلها رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " بوحي منه سبحانه في برهة من الزمن ، وإنما اختلفوا في استمرار حليتها ، والشيعة الإمامية على بقاء حليتها وعدم ورود أي نسخ عليها خلافا للمذاهب الأربعة فهي على التحريم البات قائلة بالنسخ . ولما كانت الحلية من مختصات فقه الشيعة ، آثرنا أن نبحث عنها في إطار الكتاب والسنة ، على وجه الاجمال ، حتى يقف القارئ على أن القول بأصل تشريعها وعدم نسخها مما يثبته الكتاب والسنة ، وأن قول بعضهم بعدم تشريعها بتاتا أو ادعاء نسخها يضادهما . وسيوافيك أن لفيفا من الصحابة والتابعين كانوا يفتون بجوازها وعدم نسخها ، وإنما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز نفسي أو اجتهاد شخصي لا دليل عليه وليس حجة على الآخرين . وقد قال بنظيره في متعة الحج التي كانت في زمن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " . فأما زواج المتعة : فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية - بمهر مسمى إلى أجل مسمى بالرضا والاتفاق ، فإذا
115
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 115