نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 112
إليه ، ولا نعمة عين . قال : فكتب إليه : إنك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم ؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا ، الحديث ( 1 ) . وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص 294 من الجزء الأول من مسنده . ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة ، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم - عليهم السلام - . لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين - رضي الله عنهما - فلم يجعلوا لذي القربى نصيبا من الخمس خاصا بهم . فأما مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضا إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين ، لا حق فيه لذي قربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقا . وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " سهمه وسهم ذي قرباه ، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء ، لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين . والشافعي جعله خمسة أسهم : سهما لرسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك ، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني
1 - مسلم : الصحيح : 2 / 105 ، كتاب الجهاد والسير .
112
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 112