نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 10
الغسل ، ولم يترددوا في حكم الرجلين أبدا . ولو خفي حكم هذه المسألة بعد رحلة الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " على الأجيال الآتية فلا غرو في أن يخفى على المسلمين حكم أكثر المسائل . وليس فيها شئ أوثق من كتاب الله فعلينا دراسة ما جاء فيه ، قال سبحانه : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * ( 1 ) وقد اختلف القراء في قراءة : * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * فمنهم من قرأ بالفتح ، ومنهم من قرأ بالكسر . إلا أنه من البعيد أن تكون كل من القراءتين موصولة إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فإن تجويزهما يضفي على الآية إبهاما وإعضالا ، ويجعل الآية لغزا ، والقرآن كتاب الهداية والإرشاد ، وتلك الغاية تطلب لنفسها الوضوح وجلاء البيان ، خصوصا فيما يتعلق بالأعمال والأحكام التي يبتلى بها عامة المسلمين ، ولا تقاس بالمعارف والعقائد التي يختص الامعان فيها بالأمثل فالأمثل . وعلى كل تقدير فممن حقق مفاد الآية وبينها الإمام الرازي في تفسيره ، ننقل كلامه بتلخيص - وسيوافيك مفصل كلامه في آخر البحث - : قال : حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله : * ( وأرجلكم ) * وهما : الأول : قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم - في رواية أبو بكر عنه - بالجر . الثاني : قرأ نافع وابن عامر وعاصم - في رواية حفص عنه - بالنصب .
1 - المائدة / 6 .
10
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 10