نام کتاب : الإسلام والشيعة الإمامية في أساسها التاريخي نویسنده : محمود الشهابي الخراساني جلد : 1 صفحه : 47
مع تسليم دين سابق كما عليه اليهود بالنسبة إلى المسيحية والإسلام وهما كلاهما ( أي - اليهود والمسيحي ) بالنسبة إلى الإسلام . وإن كان الاختلاف في ما في الدين ، بأن يكون الانكار بالنسبة إلى أمر من - الأمور التي أتى به الدين فقد يكون ذاك الأمر من الضروريات في الدين ، مثل إنكار - الصلاة وأضرابها من الفروع ، في دين الإسلام ، وقد لا يكون كذلك وهذا القسم قد يكون مما عليه نص في الكتاب أو السنة القطيعة ، كحكم القصاص ووجوب النية في العبادات . وقد يكون مما ليس فيه إلا ظواهر من الكتاب والسنة لا توجب القطع واليقين بما هو مراد الشارع ، بل تحتمل وجها آخر أيضا ، سواء كان عدم حصول اليقين مربوطا بالكلمة أو الجملة ، أو احتمل وجود معارض ، أو ناسخ ، أو مخصص ، أو مقيد . أو كان لاحتمال نقص في الإسناد أو السند أيضا إذا كانت الظواهر من السنة . وقد لا يكون في مورد نص ولا ظاهر لاستفادة أحكم منه ( أو يكون ولكن المجتهد يقصر عن أراكه ونيله ) فيكون الحكم مستندا إلى إجماع معتبر ، أو الدليل من العقل المستقل ( كما تريه الشيعة ) أو قياس ، أو استحسان ، أو مصلحة مرسلة ( كما تريها أهل السنة - على اختلاف وأقوال فيها ) . والحكم الشرعي في الأنحاء المذكورة ، من حيث الكفر وعدمه ، مختلف : فإن كان الانكار متوجها إلى أصل الدين أو إلى أمر ضروري منه ، بل أو كان متوجها إلى ما عليه النص ، ولا سيما إذا كان الانكار مع عناد : فلا يوجد خلاف في الحكم بكفر المنكر . وإن كان الانكار متوجها إلى ما يرجع إلى الظواهر أو إلى ما لا نص له فيه من الشارع في الواقع ( أو في الاجتهاد مع الفحص الكامل ) أو إلى حجية أمر غير - الكتاب والسنة المعتبرة ، أو عدم حجية فالحكم بكفر منكر حكم من هذا القبيل ، حكم زور وقول بلا دليل وناش عن الغرور . ولعله لا يبقى ريب في أن الاختلافات التي لا يتعلق بأصل الدين ولا بفروعه بل يكون متعلقا بالموضوعات الخارجية عن متن الدين ، أصلا وفرعا ، كإنكار
47
نام کتاب : الإسلام والشيعة الإمامية في أساسها التاريخي نویسنده : محمود الشهابي الخراساني جلد : 1 صفحه : 47