أن يكونا مبطلين كاذبين فيما شهدا به ، وليس يصح الاستظهار على قول من قد أمن من الكذب بقول من لا يؤمن عليه ، ذلك كيما لا يصح الاستظهار على قول المؤمن بقول الكافر ، وعلى قول العدل البر بقول الفاسق الفاجر . ويدل أيضا على ذلك : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشهد على قوله فشهد خزيمة بن ثابت في ناقة نازعه فيها منازع ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من أين علمت يا خزيمة ، أن هذه الناقة لي ؟ أشهدت شرائي لها ؟ فقال : لا ولكني علمت أنها لك من حيث إنك رسول الله ، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته كشهادة رجلين وحكم بقوله فلو لا أن العصمة دليل الصدق وتعني عن الاستشهاد ، لما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول خزيمة من ثابت وحده وصوبه في الشهادة له على ما لم يره ولم يحضره ، باستدلاله عليه بدليل نبوته وصدقه على الله سبحانه فيما أراده إلى بريته ، وإذا وجب قبول قول فاطمة عليها السلام بدلائل صدقها ، واستغنت عن الشهود لها ثبت أن من قطع حقها وأوجب الشهود على صحة قولها ، قد جار في حكمه وظلم في فعله ، وآذى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإيذائه لفاطمة عليها السلام وقد قال الله عز وجل : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ) [1] . إذن لا شك في عصمة فاطمة عليها السلام ، أما عندنا فللإجماع القطعي المتواتر والأخبار المتواترة في فضائلها ومناقبها . وأما الحجة على المخالفين : 1 - فبآية التطهير الدالة على عصمتها ، وكما بينا في إثبات نزول هذه الآية في جماعة كانت داخلة فيهم بل هي قطب الرحى الذي يدور فيه أهل البيت عليهم السلام . 2 - وبالأخبار المتواترة الدالة على أن إيذائها إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن الله تعالى يغضب لغضبها ويرضى لرضاها : ووجه الاستدلال بالروايات على عصمتها صلوات الله عليها : أنه كانت فاطمة عليها السلام ممن تقارف الذنوب وترتكبها ، لجاز إيذاؤها ، بل إقامة الحد عليها ، لو فعلت معصية ، وارتكبت ما يوجب حدا ، لم يكن رضاها رضى الله