نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 159
السابع : ما رواه عنه عليه السلام في حكم اختلاف الحديث قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد [1] . أقول : وفي معناه أحاديث متعددة دالة على وجوب اجتناب العامة وترك أقوالهم وأفعالهم والأمر بمخالفتهم . الثامن : ما رواه عنه عليه السلام أنه قيل له أصلي في القلنسوة فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار [2] . التاسع : ما رواه عنه عليه السلام قال : ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية [3] . العاشر : ما رواه الشيخ عنه عليه السلام في مذمة الحديد في جملة إنه من حلية أهل النار [4] . الحادي عشر : ما رواه عنه عليه السلام في البرطلة قال : لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود [5] . الثاني عشر : ما رواه الكليني وغيره في أحاديث الجهاد أن النبي وأمير المؤمنين عليهم السلام كانا يجعلان للمسلمين في الحرب شعارا مخالفا لشعار المشركين وكانا يقتلان من خالف شعار المسلمين [6] . أقول : لا يخفى أن الوحدة المذكورة منها ما يدل على التحريم ، ومنها ما يدل على النهي والمرجوحية لكن بدليل آخر فظهر أن المشاكلة المذكورة محرمة إلا فيما
[1] ج 1 - ص 68 . [2] ج 3 - ص 403 وقد ألف العلامة الشيخ محمد رضا الأصفهاني نزيل كربلاء كتابا في حرمة لبس السواد . [3] ج 3 ص 395 . [4] التهذيب ج 1 ص 426 . [5] . . . . [6] ج 5 ص 47 .
159
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 159