نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 474
الشبهة الرابعة : إن الآية منسوخة بالسنة ، واختلفوا في زمن نسخها إلى أقوال شتى : 1 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر . 2 - ما أحلت إلا في عمرة القضاء . 3 - كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح . 4 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها [1] . وهذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ ، كما أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جدا ، وقد صح عن عمران بن الحصين أنه قال : " إن الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه " ، يريد به عمر بن الخطاب . إن الخليفة الثاني لم يدع النسخ وإنما أسند التحريف إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما ، وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء . بل نقل متكلم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنه قال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل [2] . وقد روي عن ابن عباس - وهو من المصرحين بحلية المتعة وإباحتها - في رده على من حاجه بنهي أبي بكر وعمر لها ، حيث قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة
[1] لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال ، مسائل فقهية لشرف الدين : 63 - 64 ، الغدير 6 : 225 ، أصل الشيعة وأصولها : 171 ، والأقوال في النسخ أكثر مما جاء في المتن . [2] مفاتيح الغيب 10 : 52 - 53 ، شرح التجريد للقوشجي : 484 ط إيران .
474
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 474