responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 472


إلا أنه يرد عليها : أنها دعوة بلا دليل . فإنها زوجة ولها أحكام ، وعدم وجود النفقة والقسمة لا يخرجانها عن الزوجية ، فإن الناشزة زوجة ليست لها النفقة وحق القسمة ، ومثلها الصغيرة . والعجب أن يستدل بعدم وجود الأحكام على نفي الماهية ، فإن الزوجية رابطة بين الزوجين تترتب عليها جملة من الأحكام وربما تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام .
الشبهة الثالثة : إن المتمتع في النكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة ، بل يكون قصده مسافحة ، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا ، فإنه لا يكون فيه شئ ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل :
كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجل رجل [1] ويرد على هذه الشبهة : أنه من أين وقف على أن الإحصان في النكاح المؤقت يختص بالرجل دون المرأة ، فإنا إذا افترضنا كون العقد شرعيا ، فكل واحد من الطرفين يحصن نفسه من هذا الطريق ، وإلا فلا محيص عن التنقل في دمن الزنا .
والذي يصون الفتاة عن البغي أحد الأمور الثلاثة :
1 - النكاح الدائم .
2 - النكاح المؤقت بالشروط الماضية .
3 - كبت الشهوة الجنسية .
فالأول ربما يكون غير ميسور خصوصا للطالب والطالبة اللذين يعيشان بمنح ورواتب مختصرة يجريها عليهما الوالدان أو الحكومة ، وكبت الشهوة الجنسية أمر شاق لا يتحمله إلا الأمثل فالأمثل من الشباب والمثلي من النساء ، وهم قليلون ،



[1] تفسير المنار 5 : 13 .

472

نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست