responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > عقود النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > وأضرابها .
والكل مشروح في كتب الفقه ، في متونها وشروحها ، وأصولها وفروعها ، وقواعدها وأدلتها ، من مطولات ومختصرات .
ولكن أصحابنا رضوان الله عليهم لا يحيدون قيد شعرة في شئ من أحكام تلك المعاملات كما لا يحيدون في العبادات أيضا عن الكتاب والسنة ، والقواعد المستفادة منها من استصحاب وغيره .
ولا يحل عندنا اكتساب المال إلا من طرقه المشروعة ، بتجارة أو إجارة ، أو صناعة أو زراعة ، أو نحو ذلك . ولا يحل بالغصب ، ولا بالربا ، ولا بالخيانة ، ولا بالغش ، ولا التدليس ، ولا تحل عندنا الخديعة للكافر فضلا عن المسلم . كما يجب أداء الأمانة ، ولا تحل خيانة الكافر فيها فضلا عن المسلم .
وتارة : يكون الغرض المهم ليس هو المال ، وإن تضمن المال ، وذلك كعقود الزواج الذي يقصد منه النسل ونظام العائلة وبقاء النوع ، وهو عندنا قسمان :
عقد الدوام : وهو الزواج المطلق .
والعقد المرسل [ وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم ] [1] .
وعقد الانقطاع : وهو الزواج المقيد والنكاح الموقت .
والأول هو الذي اتفقت عليه عامة المسلمين .
وأما الثاني ويعرف ( بنكاح المتعة ) المصرح به في الكتاب الكريم بقوله تعالى : [ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ] [2] فهو الذي انفردت به



[1] النور 24 : 32 .
[2] النساء 4 : 24 .

253

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست