< فهرس الموضوعات > عقود النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > وأضرابها . والكل مشروح في كتب الفقه ، في متونها وشروحها ، وأصولها وفروعها ، وقواعدها وأدلتها ، من مطولات ومختصرات . ولكن أصحابنا رضوان الله عليهم لا يحيدون قيد شعرة في شئ من أحكام تلك المعاملات كما لا يحيدون في العبادات أيضا عن الكتاب والسنة ، والقواعد المستفادة منها من استصحاب وغيره . ولا يحل عندنا اكتساب المال إلا من طرقه المشروعة ، بتجارة أو إجارة ، أو صناعة أو زراعة ، أو نحو ذلك . ولا يحل بالغصب ، ولا بالربا ، ولا بالخيانة ، ولا بالغش ، ولا التدليس ، ولا تحل عندنا الخديعة للكافر فضلا عن المسلم . كما يجب أداء الأمانة ، ولا تحل خيانة الكافر فيها فضلا عن المسلم . وتارة : يكون الغرض المهم ليس هو المال ، وإن تضمن المال ، وذلك كعقود الزواج الذي يقصد منه النسل ونظام العائلة وبقاء النوع ، وهو عندنا قسمان : عقد الدوام : وهو الزواج المطلق . والعقد المرسل [ وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم ] [1] . وعقد الانقطاع : وهو الزواج المقيد والنكاح الموقت . والأول هو الذي اتفقت عليه عامة المسلمين . وأما الثاني ويعرف ( بنكاح المتعة ) المصرح به في الكتاب الكريم بقوله تعالى : [ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ] [2] فهو الذي انفردت به