responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 243


الزكاة :
هي عند الشيعة تالية الصلاة ، بل في بعض الأخبار عن أئمة الهدى ما مضمونه : إن من لا زكاة له لا صلاة له [1] .
وتجب عندهم كما عند عامة المسلمين في تسعة أشياء :
الأنعام الثلاثة : الإبل ، البقر ، الغنم .
وفي الغلات الأربع : الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب .
وفي النقدين الذهب والفضة .
وتستحب في مال التجارة ، وفي الخيل ، وفي كل ما تنبته الأرض من الحبوب : كالعدس ، والفول ، وأمثالها .
ولكل من الوجوب والاستحباب شروط وقيود مفصلة في محالها ، ولا شئ منها إلا وهو موافق لمذهب من المذاهب المعروفة : الحنفي ، الشافعي ، المالكي ، الحنبلي .
ومصرفها ما ذكره جل شأنه في آية : [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ] [2] إلى آخرها .



[1] أنظر : الكافي 3 : 497 / 2 و 5 ، الفقيه 2 : 8 / 26 .
[2] التوبة 9 : 60 .

243

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست