والركوع ، والسجود . وغير ركن ، وهي : القراءة ، والذكر ، والتشهد ، والتسليم . والطمأنينة معتبرة في الجميع ، والأذان والإقامة مستحبان مؤكدان ، بل الأخير وجوبه قوي مع السعة . الثالث : الموانع : وهي أمور بوجودها تبطل الصلاة ، وهي أيضا نوعان : ركن تبطل به مطلقا ، وهو : الحدث ، والاستدبار ، والعمل الكثير الماحي لصورتها . وغير ركن تبطل بوجوده عمدا فقط ، وهو : الكلام ، والضحك بصوت والبكاء كذلك ، والالتفات يمينا وشمالا ، والأكل والشرب . والطهارة : وضوء وغسل ، ولكل منهما أسباب توجبهما ، وإذا لم يتمكن منهما إما لعدم وجود الماء ، ، أو لعدم التمكن من استعماله لمرض أو برد شديد أو ضيق وقت فبدلهما التيمم [ فتيمموا صعيدا طيبا ] [1] . واختلف الفقهاء واللغويون في معنى الصعيد ، فقيل : خصوص التراب ، وقيل : مطلق وجه الأرض ، فيشمل الحصى والرمل والصخور والمعادن قبل الاحراق ، ويجوز السجود عليها ، وهذا هو الأصح . وهذا موجز من الكلام في الصلاة ، وفيها أبحاث جليلة وطويلة تستوعب المجلدات الضخمة .