للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري حيث قال : « وكذا يقبل عندهم صبي حمل الحديث ثمّ روى بعد البلوغ ما تحمّل في حال صباه . ومنع قوم القبول هنا ، أي مسألة الصبي ، لأنّ الصبي مظنّة عدم الضبط . وردّ عليهم بإجماع الاُمّة على قبول حديث جماعة من صغار الصحابة ، تحمّلوه في حال صغرهم ، كالسبطين الحسن والحسين ابني بنته صلّى الله عليه وسلّم فاطمة ، وكعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وعبد الله بن عباس . مع إحضار أهل العلم من المحدّثين وغيرهم للصبيان مجالس التحديث ثمّ قبولهم منهم ما حدّثوا به من ذلك بعد الحلم أي البلوغ ، كما وقع للقاضي أبي عمرو الهاشمي ، فإنّه سمع سنن أبي داود من اللؤلؤي وله خمس سنين ، واعتدّ الناس بسماعه وحملوه عنه ، وقال يعقوب الدورقي : حدّثنا أبو عاصم قال : أتيت بابني إلى ابن جريج وسنّه أقل من ثلاث سنين ، فحدّثه » [1] . توكّل في عقد الزواج وله ثلاث سنين بل لقد تحمّل الطفل الذي له ثلاث سنين الوكالة في عقد الزواج ! وذلك ما أخرجه أحمد في ( المسند ) في تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم باُمّ سلمة اُما لمؤمنين ، ورواه عنه ابن القيم في ( زاد المعاد ) قال : « قال الإمام أحمد في المسند : حدّثنا عفان بن حماد بن سلمة أخبرنا ثابت قال : حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن اُمّ سلمة : أنّها لمّا انقضت عدّتها من أبي سلمة ، بعث إليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقالت : مرحباً برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، إنّي امرأة مصبية ، وليس أحد
[1] فتح الباقي - شرح ألفيّة العراقي 2 : 15 - 18 / متى يصحّ تحمّل الحديث . . .