responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استخراج المرام من استقصاء الإفحام نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378


حتّى أنّه ليعلم وقوع الاختلاف في أحاديث كتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين أيضاً . . . فإنّ ذلك مذكور في سائر الكتب ، وحتى في الكتب الدرسيّة مثل ( فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت ) فإنّه قال :
« فرع - ابن الصلاح وطائفة من الملقَّبين بأهل الحديث زعموا أنَّ رواية الشيخين محمّد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج صاحبي الصحيحين يفيد العلم النظري ، للإجماع على أنّ للصحيحين مزيّةً على غيرهما ، وتلقّت الاُمّة بقبولهما ، والإجماع قطعي .
وهذا بهت ، فإن من راجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أنّ مجرّد روايتهما لا يوجب اليقين البتة ، وقد روي فيهما أخبار متناقضة ، فلو أفاد روايتهما علماً لزم تحقق النقيضين في الواقع .
وهذا - أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه - بخلاف ما قاله الجمهور من الفقهاء والمحدّثين ، لأن انعقاد الإجماع على المزيّة على غيرهما من مرويّات ثقات آخرين ممنوع ، والاجماع على مزيّتهما في أنفسهما لا يفيد ، ولأن جلالة شأنهما وتلقّي الاُمّة بكتابيهما لو سلّم لا يستلزم ذلك القطع والعلم ، فإن القدر المسلّم المتلقّى بين الاُمة ليس إلاّ أنّ رجال مرويّاتهما جامعة للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم ، وهذا لا يفيد إلاّ الظن ، وأمّا أن مرويّاتهما ثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فلا إجماع عليه أصلاً ، كيف ؟ ولا إجماع على صحّة جميع ما في كتابيهما ، لأن رواتهما فهم قدريّون وغيرهم من أهل البدع ، وقبول رواية أهل البدع مختلف فيه فأين الإجماع على صحّة مرويّات القدرية ، غاية ما يلزم أنّ أحاديثهما أصحّ الصحيح ، يعني إنّها مشتملة على الشروط المعتبرة عند الجمهور على الكمال ، وهذا لا يفيد إلاّ

378

نام کتاب : استخراج المرام من استقصاء الإفحام نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست